وقال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي لـ«الراي» إن «عقوبة مخالفة نص المادة الأولى من قانون خدمات البلدية 9 لسنة 1987 في شأن حظر إلقاء أعقاب السجائر، أياً كانت على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والأراضي العامة، ستكلف المخالف غرامة مالية 5 دنانير، وقد تصل إلى 200 دينار».
وأكد العنزي «عدم إجراء أي صلح مع المخالف، خاصة بعد مرور مدة 3 أشهر من تاريخ تحرير المخالفة، كما أن المادة سالفة الذكر من القانون شملت حظر (البصق أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك)»، لافتاً إلى أن «قيمة المخالفة غير رادعة لدى البلدية بالشكل المطلوب، لاسيما وأن عقوبة الهيئة العامة للبيئة تصل إلى 5 آلاف دينار».